للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حشوها، فثلاث طرق:

أحدها: البطلان في الجميع.

والثانية: تصحّ في الجبّة، وفي الجارية والشاة قولان.

والثالثة: يصحّ إِن شَرَط كونَها لبونًا، وإِن شرط اللبن في الضرع فهو كالحمل.

قال أبو عليّ: إِذا قال: بعتك الشاة وما في ضرعها، أو: الجارية وحملها، أو: الجبَّة وحشوها، بطل البيع قولًا واحدًا؛ لأنّه جعل ذلك مبيعًا مقصودًا، بخلاف ما سبق؛ لأنّه جعله كالصفة التي لو اختلفت (١) لَصَحَّ البيع.

وقال الإِمام: لا يبعد إِلحاق الحشْوِ بالغائب، وأن يُخرَّج بيع الجارية والشاة على قَوْلَي تفريقِ الصفقة إِذا ضمَّ إِلى الحلال مجهولًا لا يُعرَف.

وإِن أُطلِق بيعُ الجارية تبعها الحمل، وهل يُقابَل بقسط؟ فيه قولان.

وإِن باعها إِلّا حملها، ففي صحّة الاستثناء والبيع وجهان، فإِن كان الحمل حرًّا أو مملوكًا لغير البائع صحَّ البيع على الأصحّ؛ لأنّه مستثنىً بالشرع، وأبعدَ من منع ذلك، وقد نُقل عن الأصحاب في كتاب الرهن أنّهم منعوا من ذلك.


(١) في "م": "أخلفت".

<<  <  ج: ص:  >  >>