للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يعول عليه" (١).

الأرجح: الأرجح "ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد أسباب الترجيح" (٢) كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو لشهرته. أو: هو الذي رجح بأحد وجوه الترجيح سواء كان قولًا أو وجهًا (٣).

الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة، ويُستعمل هذا فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقوى (٤). يقول الغزالي: "الأشبه أي الحكم الأقوى شبهًا بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر" (٥).

الأشهر: هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقليه، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنّه منقول عنه (٦).

الأصح: الأصح من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجه الآخر قويَّ الدليل يصل إلى درجة الصحيح، إلَّا أنّ الذي قيل


(١) "الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٤٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٩)، و"تذكرة الإخوان" للعليجي، ورقة (٦/ أ).
(٢) انظر الهامش السابق.
(٣) انظر: "الغاية القصوى" (١/ ١١٩).
(٤) انظر: "الغاية القصوى" (١/ ١١٩).
(٥) "الوسيط" للغزالي (١/ ٢٩٢)، و"الغاية القصوى" للبيضاوي (١/ ١١٩).
(٦) انظر: "الغاية القصوى" (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>