للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفاوتُها، أو صُبرةً فظهر تحتها دكّة جَهِلَها، أو قرطلة فاكهة فظهر فيها حشْوٌ جهِله صحَّ البيع، خلافًا لأبي محمّد، فإِنهّ ترك البيع على ما ظهر بالأخرة.

وإِن قال: بعتك السمن مع الظرف كلَّ رِطل بكذا؛ فإِن شَرَط طرح وزن الظرف صحَّ، وإِن لم يشرطه، فإِن كان الظرف قابلًا للإِفراد بالبيع؛ فإِن علما وزنه صحَّ اتّفاقًا (١)، وإِن جهلاه صحَّ على الأصحّ وإِن اختلفت القيمة، كما يصحّ بيع الفواكه المختلِطة على وزن واحد.

وإِن كان الظّرف غير متقوَّم فقد خرَّجه الإمام على الجمع بين الخنزير والشاة، وقطع بعضهم بالبطلان.

وإِن قال: بعت السمن كلَّ رِطل بكذا على أنْ أزِنَه بظرفه، ولا أحطَّ زِنة الظرف، لم يصحَّ؛ لأنه باع السمن، ثمّ شرط أن يجعل الظرف بدلًا عنه.

وإِن قال: بعت من هذا السمن كلَّ رطل بدرهم، أو: من هذه الصُّبرة كلَّ صاع بدرهم، أو أجَّر الدار كلَّ شهر بدرهم، لم يصحَّ في الكلّ، وهل يصح في رطل وصاع وشهر؟ فيه وجهان.

* * *


(١) في "ل": "بالاتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>