للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو فاتته صلوات، فارتدَّ، لم يسقط عنه قضاؤُها.

ولا قضاءَ على حائض، ولا مجنون إِلا أن يُجنِّنَ نفسَه، ففي القضاء وجهان، وإِن حاضت المرتدَّة، أو جُنَّت لزمها قضاءُ ما فات في الجنون دون الحيض؛ لأن سقوطَ القضاء عن المجنون تخفيفٌ، وليس المرتدُّ أهلًا للتخفيف، وهذا مُشكِل من جهة أنَّ المعصيةَ إِنَّما تنافي الرُّخَصَ إِذا كانت سببًا فيها، والجنونُ لا معصيةَ فيه.

وإِن سكِر رجل، ثم جُنَّ، ففي قضاء ما فات في الجنون وجهان، وأنكر الإِمامُ هذا الإِطلاق، وقال: إِذا لم يكن شُربُه سببًا في جنونه، فإِذا زال السُّكْر وتجرَّد الجنونُ، لم يجب قضاءُ ما فات في الجنون وجهًا واحدًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>