للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والضُّحى مقدَّمة على الرواتب عند أبي محمَّد، مؤخَّرة عنها عند الإِمام؛ لأن السلفَ لم يواظبوا عليها مواظبَتَهم على الرواتب.

وأما صلاةُ التراويح: فإِن لم نشَرَع فيها الجماعةَ، فالرواتبُ أفضل منها، وكذلك إِن شَرَعنا فيها الجماعةَ على الأصحِّ، وشَبَّبَ بعضُهم بتفضيلها على الرواتب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>