ولو نوى عددًا فله الزيادةُ عليه، والنقصانُ منه بشرط النيّة فيهما جميعًا، فإِذا نوى أربعًا ثمَّ سلَّم عن اثنتين؛ فإِن تعمَّد ذلك غيرَ قاصِدٍ للاقتصار، بطلت صلاتُه، وإِن سها بسلامه لم يتحلَّل، وهو مخيَّر بين الزيادة والنقصان، ويسجد لسهوه بالسلام، وإِن قام إِلى الخامسة غيرَ ساهٍ ولا قاصد للزيادة، [بطلت صلاتُه، وإِن قام سهوًا، رجع وسجد لسهوه؛ فإِن أراد التماديَ قاصدًا للزيادة](١)، فوجهان:
أحدُهما: يلزمه العَوْدُ؛ ليقومَ ويسجدَ للسهو.
والثاني: لا يجوز له العَوْد، بل يتمادى ولا سجودَ عليه، واعتبر الإِمامُ زيادةَ التشهُّدات بزيادة الركعات، فقال: لو نوى ركعتين بتشهُّد، ثمَّ زاد تشهُّدًا آخرَ، فإِن كان سهوًا، فليسجد، وإِن كان على قصد الزيادة، جاز؛ كزيادة الركعات، وإِن نوى ركعتين مطلقًا انعقدت صلاتُه على تشهُّد واحد؛ لأنَّه الغالبُ، وإِن نوى عشرَ ركعات مطلقًا، فالظاهرُ عنده أنَّه يجلس على كلِّ ركعتين، فإِن أراد الزيادةَ على ذلك، فليقصدها، ولو نوى أربعَ ركعات مطلقًا فله أن يأتيَ بتشهُّدين؛ فإِن ترك الأوَّلَ، لم يسجد للسهو؛ لأنَّه لا يتأكَّد تأكُّدَ الأبعاض، وإِن تعمَّد تركَ التشهّد الأوَّل من الفريضة، سجد على ظاهر المذهب، ولو نوى أربعًا بتشهُّدين، ثمَّ ترك الأوَّل عمدًا أو سهوا، لم يسجد، وفي السهو احتمال.