للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضمان بالوضع في الشارع، فإِن أذن المالك في إبقائه في الشارع، أو أبرأه من الضمان، لم يبرأ؛ فإِنَّ المالك لا يملك مباشرةَ ذلك.

ولو كان للمالك مِلْكٌ على طريق النقل، فأمر الغاصبَ بالنقل إِليه، ومنعه من النقل إِلى الأرض المغصوبة، فقد قطع الإِمام بوجوب الامتثال، وإِن أمره بالنقل إِلى ملكٍ أو مواتٍ بقرب الغاصب، وليس على طريق النقل، ففي وجوب الامتثال تردُّد، وإِذا ملَّكْناه النقل، فأراد أن يبسطه في الأرض على الهيئة القديمة، فمنعه المالك، وطلب أن يضعه على طرف الأرض، أُجيب المالك، فإِن نقصت الأرض بنقل التراب، فأراد بسطه ليعيد الهيئة القديمة، فمنعه المالك؛ فإِن أبرأه من الأرش أُجيب المالك، وإِن لم يُبرئه أُجيب الغاصب؛ لأنَّ من نَقَص أرضًا بنقل ترابها فله الاستبداد بالنقل إِن كان مزيلًا للنقص؛ وللمالك إِلزامُه بذلك، فإِن قال: دعه فإِنِّي لا أطلب الأرش، فله ردُّه؛ لأنَّ ذلك وعدٌ لا يلزم.

ولو شقَّ ثوبًا، وطلب أن يرفأه، أو جنى على عبد وطلب أن يعالجه ليبرأ، لم نُجِبْه إِلى ذلك اتِّفاقًا.

وإِن نقصت الأرض وتلف التراب؛ فإِن تساوت أجزاؤه فهو مثليٌّ يُضمن بمثله، فإِن طلب الغاصب ردَّه لتسوية الأرض، وطلب المالك الأرش، ووَضْعَ التراب على طرف الأرض، فأيُّهما يُجاب؟ فيه وجهان، وإِن لم يمكنه ردُّ الهيئة الأولى إِلا بزيادةٍ على ما أخذه من التراب، لم يُمكَّن من بسط الزيادة اتِّفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>