للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ظاهر المذهب؛ لأنَّهم كأهل الناحية.

الثانية: أن يكونوا على مسافة القصر فما فوقها، فإن لم يستقلَّ أهلُ الناحية، ومن كان منهم دون مسافة القصر، لزمهم أن يطيروا إليهم، فإن طار إليهم مَنْ يحصل به الكفايةُ، فالأظهرُ سقوطُه عن الباقين، وقيل: لا يسقط عن الذكور الأحرار، وفي النِّساء والعبيد وجهان، وكذلك الحكم في الأقرب فالأقرب، وإذا بلغهم الخبر، فلبثوا؛ تعويلًا على حركة مَنْ هو أبعدُ منهم، لم يجز اتِّفاقًا.

وإن كان في أهل الناحية كفاية، فتشمَّروا لذلك، فلا شيءَ على من فوق مسافة القصر عند المحقِّقين، وقيل: يجب، ويصير المسلمون كأهل الناحية، فينهض لذلك أقربُهم فأقربهم، فإذا نهض لذلك مَنْ بلغه الخبرُ، فلا يزالون يُدانون (١) حتى يبلغهم خبر الكفاية.

ويُشترط القدرةُ على الزاد في مسافة القصر وما دونها, ولا يُشترط المركوب فيما دون مسافة القصر، وفيما فوقها خلافٌ، وأبعد مَنْ لم يشرط الزادَ حيث لا يُشترط المركوب؛ فإنَّ ذلك تعريضٌ للتلف من غير نفع لأهل الإِسلام.


(١) كذا في "س" وفي "أ" يحتمل أن تكون: "يدأبون"، وله وجه، وفي "نهاية المطلب" (١٧/ ٤١٣): "فلا يزالون عندها ولا يدانون"، ولم يهتد إلى وجهها محققه، فأثبتها: "فلا يزالون عليها ولا يتهادنون"، وجعل المعنى أنهم لا يزالون متأهبين، ويظهر لي أن المعنى أنهم لا يزالون يقومون الأقرب فالأقرب حتى يبلغهم خبر الكفاية، والله تعالى أعلم. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>