وإِن سعى المشتري في تحريمها على البائع خاصَّةَ، جاز ردُّها بالعيب القديم، ولا يَلحق التحريم بالعيب الحادث.
وإِن حدثت عنده عِدَّةُ شبهةٍ التحقت بالعيب الحادث، فإِنْ أخَّر الردَّ إِلى زوال العدَّة فقال البائع: ضُمَّ الأرش ورُدَّ، أو خُذ أرش العيب القديم، ففي بطلان الردّ بهذا التأخُّر وجهان.
الثاني: إِذا جاء المشتري بعبدٍ مَعيبٍ ليردَّه، فأنكر البائع أن يكون هو المقبوضَ صُدِّق البائع بيمينه، وفي مثله في السَّلَم والثمن وجهان من جهة أنَّ الأصل اشتغال الذمّة، فلا تبرأ إِلّا بالتوافق.
الثالث: إِذا أوصى ببيع عبد معيَّن، وأن يُشترى بثمنه جاريةٌ وتُعتق عنه، فباعه الوصيُّ بألف، واشترى به جارية وأعتقها، ثمَّ رُدَّ عليه العبدُ بعيب، فللوصيِّ أن يبيعه ويؤدِّي الألفَ من ثمنه -كذا ذكره أبو عليٍّ، ولم يخرِّجه على ما لو رُدَّ المبيعُ على الوكيل بعيب، فإِنّه لا يملك بيعه ثانيًا على المذهب- فإِن باع العبد بتسع مئة وجب جبر الزيادة، وهل يُخرج من التركة أو من مال الوصيِّ؟ فيه وجهان، وإِن باعه بألفين، فبان الغبنُ في البيع الأوّل؛ فإِن وقع الشراء بعين ثمن العبد فهو باطل، والعتق مردود، وإِن وقع على الذمّة انصرف البيع إِلى الوصيِّ، ونفذ العتق عنه، فيشتري جارية بالألفين ويعتقها.
الرابع: إِذا ظهر العبد ابنَ المشتري عَتَق عليه، ولا ردَّ ولا أرش إِلا أن يطَّلِع على عيب قديم، فيرجع بأرشه.