للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتق بدلًا من موت العتيق.

وتترتَّب العصباتُ في الولاء كترتُّبهم في الإرث إلَّا أنَّ الأخَ للأب (١) لا يعادّ الجدَّ، بل يسقط بالأخ للأبوين، وفي تقديم الأخ على الجدِّ قولان، والأصحُّ: أنَّ الأخ للأبوين يُسقِط الأخَ للأب، وقيل: يستويان.

ويستوي في الولاء أبناءُ عمٍّ أحدُهما أخٌ لأمٍّ، وغلط أبو حامد، فقدَّم بأخوة الأمِّ، ويُخرَّج على الضابط صورٌ:

أحدُها: إذا مات المعتقُ المسلم عن ابنين مسلم وكافر، فأسلم الكافرُ بعد موته، فالولاء بينهما، فإنَّه لا يورث، ولو مات عن ابنين، فمات أحدُهما عن ابن، ثمَّ مات العتيقُ، كان إرثُه لابن معتقه دون حافده، ولو كان الولاءُ موروثًا، لأخذ الحافدُ نصيبَ أبيه.

الثانية: إذا اشترى الأخُ والأختُ أباهما، فعتق، ثمَّ أعتق عبدًا ومات، ثمَّ مات العتيقُ، فإرثُه للاخ دون الأخت.

الثالثة: إذا مات عن ثلاثة بنين، فمات أحدُهم عن ابن، والثاني عن أربعة، والثالث عن خمسة، كان إرثُ العتيق بينهم أعشارًا.

الرابعة: إذا أعتق أحدُ الأخوين الشقيقين عبدًا، ولهما أخٌ من أبيهما، ثمَّ مات المعتقُ، فالولاءُ لشقيقه، فإن مات الشقيقُ عن ابن وعن أخيه لأبيه، كان إرثُه لابنه، والولاء لأخيه.

الخامسة: إذا ماتت المعتقةُ عن ابن وزوج وأخ، فالولاءُ للابن وحده،


(١) في "س": "من الأب".

<<  <  ج: ص:  >  >>