للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قدَّمنا بالذكورة مع الإرث، قُدِّم الذَّكر الوارث على الأنثى الوارثة وعلى الذَّكر المحروم، فإن اجتمع ذكرٌ محرومٌ، وأنثى وارثةٌ، قُدِّم الأقربُ، فإن استويا، فالنفقةُ عليهما، ويجبُ طردُ هذه الطريقةِ في احتياج الآباء مع يسار الأولاد.

وإن قدَّمنا بالذكورة، قُدِّم الذكَّرُ البعيدُ المحرومُ على الأنثى القريبةِ الوارثةِ، فإن لم يكن ذكرٌ، واجتمع اثنان، قُدِّم مَن يُدْلي بالذَّكَر، وهذا ساقطٌ لا يُعتدُّ به.

وفي ذلك صور:

الأولى: أبو أبٍ، وأمُّ أمٍّ: إن قدَّمنا بالقرب فالنفقةُ عليهما، وفي كيفيَّة التوزيع وجهان، وإن قدَّمنا بالإرث فالنفقةُ عليهما بقَدْرِ إرثهما، وإن قدَّمنا بالولاية أو الذكورةِ فالنفقةُ على أبي الأب.

الثانية: أبو أب، وأمٌّ: إن قدَّمنا بالقرب فالنفقةُ على الأمِّ، وإن قدَّمنا بالإرث فالنفقةُ عليهما بقَدْرِ إرثهما، وإن قدَّمنا بالولاية أو الذكورةِ فالنفقةُ على الجدِّ، وقيل: يُقدَّم الجدُّ على قولي قديمٍ، ولم يصحَّ نقلُه.

الثالثة: أبو أبٍ، وأبو أمٍّ: إن قدَّمنا بالقرب فالنفقةُ عليهما إن لم نقدِّم بالإرث، وإن قدَّمنا بالإرث، أو الولاية، أو الذكورة، فالنفقةُ على أب الأب.

الرابعة: أمُّ أبي الأب، وأبو أمِّ الأمِّ: إن قدَّمنا بالقرب، ولم نرجِّح بالإرث، فالنفقةُ عليهما، وإن رجَّحنا بالإرث فالنفقةُ على أمِّ أبي الأب، وإن قدَّمنا بالذكورة فالنفقةُ على أبي أمِّ الأمِّ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>