انقضت عدَّتها عن طلقتين، وكمل للباقيات ثلاثٌ ثلاثٌ، وكلُّ مَن ولدت في عِدَّثها لم تطلق بتلك الولادةِ، وعلى القديم تَطْلُقُ، وتعتدُّ بالأقراء.
وإِن قال: كلَّما ولدت واحدةٌ منكنَّ فضرَّاتُها طوالُق، فولدت واحدةٌ، طلقت الضرَّاتُ طلقةً طلقةً، فإن ولدت أخرى انقضت عدَّتها عن طلقةٍ، ووقع على الأولى طلقةٌ، وكمل للثالثة والرابعة طلقتان، فإن ولدت الثالثةُ انقضت عدَّتُها عن طلقتين، وكمل للرابعة ثلاثٌ وللأولى طلقتان، فإن ولدت الرابعةُ انقضت عدَّتها عن ثلاثِ، وكمل للأولى ثلاثٌ، وإِن ولد اثنتان معًا واثنتان معًا، وقع على الأوليين ثلاثٌ ثلاثٌ، وعلى الأخريين طلقتان طلقتان.
فإن قال: إن كنتِ حاملًا بذكرٍ فأنتِ طالقٌ طلقةً، وإِن كنتِ حاملًا بأنثى فأنتِ طالقٌ طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى طَلَقتْ ثلاثًا، وإِن ولدت ذكرًا أو ذَكَرينِ انقضت العدَّةُ عن طلقةٍ، وإِن ولدت أنثى أو اثنثين انقضت العدَّة عن طلقتين.
وإِن قال: إن كان حملُكِ أو: ما في بطنك ذكرًا، فأنتِ طالقٌ طلقة، وإِن كان أنثى فأنت طالقٌ طلقتين، انقضت العدَّةُ بالذكر عن طلقةِ وبالأنثى عن طلقتين، وإِن ولدث ذكرًا وأنثى لم تطلق، وإِن ولدت ذكرين أو أنثيين، فإن أراد جنسَ الذكور أو الإناث انقضث العدَّة بالذَّكر عن طلقةٍ وبالأنثى عن طلقتين، وإِن أطلق فهل يُحمل على الجنس، أو لا يقع شيء؟ فيه خلاف.
وإِن قال: إن كان في بطنك ذكرٌ فأنتِ طالقٌ طلقةً، وإِن كان فيه أنثى فأنت طالقٌ طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى، انقضت العدَّةُ بآخر الولدين عن ثلاث.