للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيض (١) إِلى مسافة القصر، أو نفر الرجلُ بغير وداع، وانتهى إِلى مسافة القصر، فلا رجوعَ عليهما. ويجب الدمُ على الرجل دون الحائض، ولا يسقط الدمُ بعَوْده للوداع إِلَّا على قول غريب، فإِن عاد بنسك، وفرَّعنا على القول الغريب، كفاه وداعٌ واحد للنسكين، وقيل: لابدَّ من وداعين.

ولو جاوز الرجلُ الخِطَّة، أو طهرت الحائض بعد مجاوزتها (٢)، ولم يبلغا مسافة القصر، فالنصُّ أنَّه لا رجوعَ على المرأة، ولو عاد الرجل (٣) لسقط الدم، (فمن أصحابنا مَن أقرَّ النصين) (٤) وقال: لا عودَ على الحائض [ولا دم] (٥)، ولو عاد الرجلُ لسقط الدم، [وفرَّق بأن الحائضَ لم تكن من أهل الوداع، ومنهم] (٦) من جعل (٧) المسألتين على قولين:

أحدُهما: يجب عليهما الرجوعُ (٨)؛ فإن لم يرجعا، استقرَّ عليهما الجُبْران (٩).


(١) في "ح": "حيضها".
(٢) في "ح": "ولو طهرت الحائض بعد مجاوزة الخطة، أو جاوز الرجل الخطة".
(٣) في "ح": "وأن الرجل لو عاد".
(٤) عبارة "ح": "فقرَّر بعضُ أصحابنا النصَّين".
(٥) سقط من "ح".
(٦) ما بين معكوفتيبن سقط من "ح".
(٧) في "ح": "وجعل بعضهم".
(٨) في "ح": "يلزمهما الرجوع".
(٩) في "ح": "الدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>