للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: إِجازة بيع الدقيق بالدقيق، ومنعُه بالحبّ.

والثاني: أنَّ الحنطة تخالف دقيقَها، فيجوز تفاضلهما، والدقيق متجانس.

والثالث: أنَّ الحنطة تخالف السويق، وتُجانس الدقيق؛ لأنَّه حنطة مفرَّقة الأجزاء، وعلى هذا: الخبزُ والحنطة مختلفان، والدقيق مخالف للسويق.

وكلُّ ذلك غير معدود من المذهب.

وتُباع الحنطة المُسوِّسة بالمسوّسة، فإِن قربت من العفن فظاهر كلامهم الجواز، والمسوِّسة: هي التي بدأ تآكلُها، ولعلَّ الأصحاب أجازوا ذلك قبل التآكل، فلو خلت أجوافها (١) بالتآكل فالقياسُ القطعُ بالتحريم، كما يحرم بيع المقليَّةِ بمثلها، والمبلولةِ بمثلها وبالجافة؛ لأجل التجافي في الكيل، ولو بُلَّت الحنطة، ونُحّيت قشورها بالدَّقِّ والتهريس - وهي الكَشْكُ - فقد ألحقوها؛ لتسارع فسادها بالدقيق، ولو بلت وبقيت القشور، ثمّ جفّفت (٢)، فالوجه المنع، وفي إِزالة قشر الجاوَرس (٣) احتمال، ولا بأس بإِزالة قشور الأرز.

* * *


(١) في "ل": "قبل التآكل فلو تأكلت فلو خلت أجوافها".
(٢) في النسخ: "حفت"، والمثبت من "نهاية المطلب" (٥/ ٧٤).
(٣) الجاوَرس: حبّ يشبه الذرة، وهو أصغر منها، وقيل: نوع من الدُّخن. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: جرس).

<<  <  ج: ص:  >  >>