للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن مات العتيقُ بعد موت الأخ، كان لها ثلاثةُ أرباع الولاء؛ لثبوت ولاء السراية على نصف الأخ.

الخامس: إذا أعتق رجل أختين، فاشترتا أباهما، فعتق بالشراء، فلكلِّ واحدة منهما الولاءُ على نصف الأب، ولا ولاءَ لواحدة منهما على الأخرى لأجل ولاء المباشرة، فإن مات الأبُ، فلهما ثلثا إرثه بالنسب، والباقي بالولاء، فإن ماتت إحداهما بعده، فللأخرى النصف، والباقي للمعتق، فإن كانت أمُّهما عتيقةً، وأبوهما رقيقًا، فلكلِّ واحدة منهما الولاءُ على نصف الأخرى.

السادس: أختان خُلقتا حرَّتين من نكاحِ غرورٍ، فاشترت إحداهما أباهما (١)، والأخرى أمَّهما (٢)، فلكلِّ واحدة منهما ولاءُ السراية على الأخرى، وقال ابن سُريج: لا ولاءَ على مشترية الأب؛ لأنَّها جرَّت ولاء نفسها، وسقط، فإذا مات أحدُ الأبوين، فللبنتين الثلثان، والباقي لمن اشتراه، فإن ماتت مشتريةُ الأمِّ بعد ذلك، كان إرثُها لمشترية الأب بالنسب والولاء، وإن ماتت مشتريةُ الأب، فإرثها لمشترية الأمِّ بالنسب، والولاء، وعلى قول ابن سُريج: لها النصف بالنسب، والباقي لبيت المال.

السابع: حرٌّ ابن حرَّين ما مسَّهما رقٌّ، وأبوا أبيه رقيقان، وأمُّ أمِّه عتيقة، وأبو أمِّه رقيقٌ، فولاؤه لموالي أمِّه إذا قلنا بإثبات الولاء لمَنْ هذه صفته، فإن أُعتق أبو الأمِّ، انجرَّ الولاءُ إليه، فإن أُعتقت أمُّ الأب، انجرَّ الولاءُ إلى مواليها، فإن أُعتق أبو الأب، انجرَّ الولاءُ إلى مواليه، واستقرَّ عليهم.


(١) في "س": "أباها".
(٢) في "س": "أمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>