الثامن: إذا أعتق الرجلُ وأبوه عبدًا، فمات العتيقُ، فإرثه بينهما، ولو مات الأبُ عن ابن آخر، ثمَّ مات العتيقُ، فللابن المعتق نصفُ الإرث بالمباشرة، والنصفُ الآخر بينه وبين أخيه؛ لأنَّهما عصبتان للمعتق، فلو مات الابن المعتقُ بعد موت أبيه عن ابن، ثمَّ مات العتيقُ كان النصفُ لابن المشتري، والنصفُ الآخر لعمِّه.
التاسع: إذا اشترت البنتُ أباها، فمات، ورثت النصفَ بالنسب، والباقي بالولاء، وإن اشتراه ابنتاه، فلهما الثلثان بالنسب، والباقي بالولاء، فإن أعتق الأبُ عبدًا، ومات الأبُ، ثمَّ مات العتيقُ، ورثتاه، فإن اشترت إحداهما مع أبيها أخاها من الأب، وهو معسر، فعتق عليه النصف، وأعتقت النصفَ الآخر، فمات الأب، فإرثه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الأخُ بعده، فلهما الثلثان بالنسب، وللمعتقة نصفُ ما بقي، والفاضلُ لبيت المال إن لم توجد عصبة.
العاشر: إذا اشترت أختان أمَّهما، فشاركت الأمُّ أجنبيًّا في شراء الأب، وأعتقاه، ولا زوجيَّة بينهما، فلهما عليه ولاءُ المباشرة، وعلى ابنتيه ولاءُ السراية، ولهم أحوال.
الأولى: أن تموتَ الأمُّ، ثمَّ الأبُ، ثمَّ إحدى الأختين، فلهما من تركة الأمِّ الثلثان بالنسب، والباقي بالولاء، ولهما من تركة الأب الثلثان بالنسب، وما بقي فللأجنبيِّ نصفُه، ولهما نصفُه، وللأخت الحيَّة ممَّا تركته الميتةُ نصفُه بالنسب، وما بقي فللأجنبيِّ نصفُه، وهو ربعُ التركة، والنصف الآخر وهو ربعُ التركة للأخت الحيَّة والميتة، وولاءُ الميتة يرجع إلى الأجنبيِّ والأمِّ، وقدرُ