للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولاء الأمِّ يرجع (١) إلى الحيَّة والميتة، ثمَّ قدر ولاء الميتة يرجع إلى الأجنبيِّ والأمِّ، فلا يزال سهمُ الميتة يدور كذلك، وسهم الدور في جميع المسائل، هو ما يستحقُّه ميت، ثمَّ يدور إليه، وإلى حيٍّ آخر، ولا دورَ في سهم الحيِّ، فيكون سهمُ الدور هاهنا ثمنَ جميع التركة، للأخت أربعةٌ بالفرض، والباقي نصفُه للأجنبيِّ، ونصفُه -وهو سهمان- للأمِّ، فيرجع إلى الأجنبيِّ والأمِّ، ثمَّ يدور كذلك، فتبيَّن أنَّ المالَ بين الحيَّة والأجنبيِّ أثلاثٌ، فيُؤخذ عددٌ له نصفٌ، ولنصفه ثلثٌ، وهو ستة، فيُجعل ثلاثة أسهم للأخت بالنسب، وسهم بالولاء، وللأجنبيِّ سهمان.

وقال ابن الحدّاد: يُصرف سهمُ الدور إلى بيت المال، وهذا لا يصحُّ؛ فإن الولاءَ ثابتٌ، والنسبةُ معلومة.

وقال أبو عليٍّ: تُقسم التركةُ ثمانيةَ أسهم؛ أربعةٌ للأخت بالنسب، والباقي لها منه سهمٌ، وللأجنبيِّ سهمان، فيبقى سهم، فيُفَضُّ على الأسهم السبعة، وهذا غلط؛ فإنَّه ضمَّ ما تستحقُّه الأختُ بالنسب إلى حساب الولاء.

الحال الثانية: أن تموتَ إحدى الأختين، ثمَّ تموت الأمُّ، فللأمِّ من تركة البنت الثلث، والباقي للأب، وللبنت من تركة أمِّها النصفُ بالنسب، والباقي بينها وبين الأب بالولاء نصفين؛ لأنَّه عصبة للمعتقة.

الحال الثالثة: أن يموتَ الأبُ، ثمَّ إحدى الأختين، ثمَّ الأمُّ، فلهما من تركة الأب الثلثان، والباقي للأجنبيِّ والأمِّ، وأمَّا تركةُ الأخت: فلهما منها


(١) ساقطة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>