وإِن قدَّمنا الدينَ على الوجه البعيد، فلا يدفع إِلى الفقراء شيء، وإِن سوَّينا، تضاربَ الفقراءُ والغرماء بقدْر الحصص.
الحال الثانية: أن يصحَّ بيعُها لاشتراط قطعها، فتَزْهَى عند المشتري، ففيه ثلاثةُ أقوال:
أحدُها: أنَّ للبائع المطالبةَ بقطعها، فإِذا قطعت فمقاسمةُ المشتري للفقراء على ما تقدَّم في مسألة العطش، فإِن أجزنا القسمةَ، أَخَذ المساكينُ عشرَ الرطب على قول العِبْرة وقول التضمين إِن لم نجعل وقتَ الخَرْص كالخَرْص، [وإِن جعلنا وقتَ الخَرْص كالخرص](١) في ضمان التمر، فيظهر هاهنا ألَّا يضمن التمر؛ لأنَّ الزهوَّ إِنّما يوجب ضمانَ التمر عند إِمكان التتمير، فأمَّا عند المنع من التتمير: فتضمينُه بعيدٌ.
والقول الثاني: يثبت للبائع الفسخُ؛ لأنَّه عارض حقُّه في القطع حقَّ الفقراء في الإِبقاء.
والثالث وهو بعيدٌ: أنَّ العقدَ ينفسخُ بنفس الزُّهوِّ؛ إِذ به يتعذر الإمضاء، ولا يتوقَّف ذلك على تراضيهما واختلافهما، فإِن أثبتنا الفسخَ فتراضيا على الإبقاء، جاز، وإن اختار المشتري الإِبقاءَ، وامتنع البائعُ، ثبت الفسخُ، وإِن رضي البائعُ بالإِبقاء، وأباه المشتري، فلا فسخَ على أصحِّ القولين، فإِن ارتفع العقدُ بالفسخ أو الانفساخ، فأصحُّ القولين أنَّ الزكاة على المشتري؛ لوقوع الزهو في ملكه، وفيه قول أنَّها على البائع، فإِن أوجبناها على