للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في العدَّة وعتقت، أو عتقت ولم تسلم، استمرَّ النكاحُ، وإن أسلمت ولم تعتق؛ فإن كان ممَّن يحلُّ له نكاحُ الأمة، استمرَّ النكاح، وكذا إن كان ممَّن لا تحلّ له على الأصحِّ.

ولو ملك الرجلُ زوجتَه، انفسخ النكاحُ وإن عتقت في العدَّة، وإنَّما يظهر أثرُ العدَّة في تزويجها بغيره، ولا يظهر أثرُها في حقِّه.

وإذا انفرد الذميون بقتال الكفَّار، لم تُخمَّس غنائمُهم اتِّفاقًا؛ إذ لا يلزمهم سدُّ خَلَّات المسلمين في الجهات العامَّة، ولهذا لا تلزمهم الزكاة.

[ولو انفرد صبيانُ المسلمين بالغزاة، خُمِّست غنائمهم اتِّفَاقًا، كما تُؤخذ منهم الزكاة] (١).

وإن غزا مسلم وذمِّيُّ، خُمِّس ما غنمه المسلمُ، وفيما غنمه الذمِّيُّ وجهان، بناهما الإمامُ على الخلاف في محل الرضخ، فإن جعلناه من رأس الغنيمة، لم يُخَّمس ما غنمه الذميُّ، وإن جعلناه من أربعة الأخماس، خُمِّس ما غنمه الذمي، وأبعد مَنْ جعل الرضخَ من المصالح [حتَّى لو كانت الغزاة ذمَّةً ليس فيهم إلَّا مسلم واحد، فلا حقَّ لهم في الغنائم] (٢).

ولو قهر الحربيُّ حربيها، ملكه بشرط أن يأتيَ بقهر على صورة الاستعباد، ولا يكفي قصدُ القهر، ولا يُشترط قصدُ الإرقاق عند الأصحاب، وفيه نظر؛ فإنَّ القهرَ قد يقع للاستخدام، فلا يتميَّز عن قهر الاستعباد إلَّا بقصد، وإن باع الحربيُّ زوجتَه لمسلم؛ فإن قهرها، صحَّ البيعُ، وإن لم يقهرها، لم يصحَّ.


(١) ما بين معكوفتين سقط من "س".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>