للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضمانُه؛ فإن لم يكن مأذونًا في التجارة، فهل يتعلَّق الضمانُ بكسبه أو ذمَّته أو رقبته؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحُّها: أوَّلها، وأبعدُها: آخرها.

وإن كان مأذونًا؛ فإن لم يكن عليه دينٌ، ففي متعلَّق الضمان الأوجهُ الثلاثة، فإن علَّقناه بالكسب، تعلَّق بما يكسبه في المستقبل، وفي تعلُّقه بما في يده وجهان.

وإن كان عليه دَينٌ مستغرق، ففيه الأوجهُ الثلاثة، فإن علَّقناه بالكَسْب، ففي تقديم الديون السابقة على دَيْن الضمان وجهان، ولا يُقدَّم المتقدِّم من دَين المعاملة على المتأخِّر منها.

وإن اتَّهب بغير إذن السيد، فوجهان، فإن قلنا: يصحُّ، دخل في ملك السيد، وهل له ردُّه؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: يردُّه، فردُّه، فهل ينقطعُ الملك من حين الرد، أو يتبين أنه لم يملكه؟ فيه وجهان، يظهر أثرُهما في زكاة الفطر إذا أهلَّ شوال بين الردِّ والقَبول.

وإن وكَّله السيد في إيجار نفسه، صحَّ، وكذا إن وكَّله في بيعها على المذهب، وإن وكِّله أجنبيٌّ في شرائها، صحَّ على الأصحِّ (١).

تمَّ الكتاب بحمد الله وعونه، والحمد لله الذي لا تتم الصالحاتُ إلا به، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه.


(١) جاء في نهاية النسخة "س": "تم كتابُ مختصر النهاية، والحمدُ لله متولِّي الإعانة والكفاية، حمدًا كثيرًا بلا [نهاية]، وصلَّى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم.
وافق الفراغ منه في اليوم الحادي والعشرين من شوال سنة تسع وأربعين وست مئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>