للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوَّل: إِكمال خمسَ عشْرةَ سنةً في الذكر والأنثى والخنثى، وأبعدَ مَن قال بالطعن في الخامس عشرة.

الثاني: إِنبات شعر العانة الخشن دون الزغب، ويتعلَّق به البلوغ في الذكور والإِناث إِن كانوا كفَّارًا، وهل هو بلوغ، أو علامةٌ للبلوغ؟ فيه وجهان، فإِن جُعل بلوغًا حكم به في أولاد المسلمين، وإِن جعل علامة ففي أولاد المسلمين وجهان.

وألحق القاضي شعرَ اللحية والإِبط والشارب بشعر العانة، وهو متَّجه.

ولا عبرة بانفراق أرنبة الأنف، ونتوء غضروفة الحلقوم، وثقل الصوت، ونهود الثدي.

الثالث: الاحتلام في الذكور والإِناث، وأبعدَ مَن قال: لا يكون بلوغًا في الإِناث لندرته، وظاهر كلام الأصحاب: إِيجاب الغُسْل منه وجهًا واحدًا، وقال الإِمام: لا يجب إِلا إِذا جُعل بلوغًا، ووافَقَ على الوجوب باحتلام المرأة البالغ.

والحيضُ: بلوغ في الإِناث، وسنُّ احتلام الغلام: الطعْن في السنة العاشرة أو إِكمالها؟ فيه وجهان، فإِن انفصل منه ما هو بصفة المنيِّ في الثامنة (١) فهذا نادر، وقد بيَّنَّا حكم النادر في سنِّ الحيض، وقدْرَه وأقلَّه وأكثرَه.

* * *


(١) في "ل": "السنة الثامنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>