للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمال؛ فإن اختار المال، قدَّمه، وإن اختار الصومَ، ففي تقديمه وجهان، وإن كفَّر عن القتل بعد الجَرْح، وقبل الموت، ففيه طرقٌ:

أحدُها: الإجزاء، وبه قطع الأصحاب.

والثانية: إن أعتق، أجزأه، وإن صام، فوجهان مبنيَّان على الخلاف في وجوب القصاص على كافر جرح كافرًا، ثمَّ أسلم الجارحُ، فمات المجروحُ، ولا يبعد أن يقال: يتبيَّن بالزهوق وجوبُ الكفَّارة قبل الزهوق.

الثالثة: تخريجُه على الخلاف (١) في تقديم الكفَّارة (٢) على الحنث المحرَّم، [وهذا لا يصح؛ فإنَّ الزهوقَ لا يتَّصف بالتحريم] (٣).

* * *


(١) في "أ": "القولين".
(٢) في "س": "كفارة اليمين".
(٣) ما بين معكوفتين زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>