للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن تقطع الدم والطهر يومين يومين، فلها خمسة ولاءً على قول السَّحْب، وعلى قول التلفيق: إن لم تجاوز العادة، فلها اليومان الأولان، وكذلك الخامس على المذهب، وغلط مَنْ لم يُحيِّضْها الخامسَ؛ لاتصاله بدم ضعيف، وإِن جاوزنا العادةَ حيَّضْناها الأولَ والثالث والخامس والسابع، وكذلك التاسع على المذهب.

وإِن تقطع الدمُ على يومين، والنقاءُ على أربعة، فلها على قول السَّحْب اليومان الأولان، وكذلك على التلفيق إِن لم نجاوز العادة، وإِن جاوزناها، فلها الأول والثاني، والسابع والثامن، وكذلك الثالثَ عشرَ على المذهب.

وإِن كانت عادتُها يومًا وليلة من كل شهر، فتقطع يومًا دمًا وليلة نقاء، فلا يمكن مجاوزة العادة على قول السحب، فردَّها المحموديّ (١) إِلى قول التلفيق، وقال أبو إسحاق: لا حيضَ لها، وقال الإمامُ بتحيِيْض يومين وليلةٍ؛ لأن زيادةَ الحيض ليست بِدْعًا، وإن قلنا بالتلفيق ومجاوزة العادة، استوفينا حيضَها لقطًا، وإِن لم نجاوز فلا حيضَ لها عند أبي إسحاق، ونجاوز على مذهب المحمودي لأجل الحاجة إلى ذلك.

وإِن كانت عادتُها عشَرةً من كلِّ شهر، فتقطع الحيضُ والنقاء على يوم وليلة، فلها على السحب تسعةُ أيامِ ولاء، وخمسة على التلفيق إِن لم نجاوز العادة، وإِن جاوزنا فثمانية آخرُها الخامس عشر.


(١) أبو بكر المحمودي: محمد بن محمود المروزي، تفقه بأبي إسحاق المروزي، وأخذ عن عبدان تلميذ المزني والربيع، توفي بعد (٣٠٠ هـ). انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (٣/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>