للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأقلُّ السجود: أن يضعَ من جبهته أدنى ما ينطلق عليه الاسمُ مكشوفًا.

وفي وضع اليدين والركبتين وأطراف أصابعِ الرِّجلين قولان، وقيل: لا يجب وضعُ الركبتين والقدمين قولًا واحدًا، فإن أوجبنا ذلك، فلا يجبُ كشفُ شيء من الركبتين والقدمين، وفي كشف ما ينطلق عليه الاسمُ من اليدين قولان، ويجب أن يلقيَ جبهتَه على الأرض ويُرْخيها، فلو أمسَّها الأرضَ مع إِقلالها، لم يجزه، ولا يلزمه أن يتحاملَ على الأرض تحاملًا يَظهر أثرُه، فإِن سجد على مَحْشُوٍّ وَثيرٍ، فقد ألزمه أبو محمَّد أن يتحاملَ عليه تحاملًا يظهر أثرُه على يد لو فُرضت تحت ذلك المحشوِّ، واكتفى الإِمامُ بإِرخاء الرأس وإلقائه.

ولو اقتصر بالسجود على أنفه، أو طُرَّته، أو كَوْر عمامته، أو سجد على كمِّه، أو ذيله المتحرِّك بارتفاعه وانخفاضه، لم يجزه، وإِن طَوَّل كُمَّه أو ذيله بحيث لا يتحرك بحركته، وسجد عليه، أجزأه.

ولو سجد على ذيل إِنسان أو ظهره، وهو في انخفاض لا يغير هيئةَ السجود، أجزأه ذلك بشرط أن تكونَ قدماه على الأرض.

وإن سجد متنكِّسًا على وسادة أو غيرها، جاز.

وإن ارتفعت أعاليه، وانخفضت أسافلُه، لم يجز، وإِن استوت أسافلُه وأعاليه، ففيه تردُّد.

ولو انخنس ووضع رأسَه قريبًا من ركبتيه، لم يجز، وإِن عجز عن التنكُّس والاستواء، فهل يلزمه أن يضعَ وسادةً؛ ليسجدَ عليها، أو يكفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>