جهة أنَّه قد دفع إِلى الغرماء ما يقابل القيمة، وهو الجارية.
الثالثة: أنَّ يجد المِلْكَ قد زال وعاد، فإِن عاد بجهةٍ لا عوض فيها، كالهبة والإِرث، ففي الرجوع وجهان، وإِن عاد ببيع: فهل يرجع فيه الثاني، أو الأوَّل، أو يستويان؟ فيه ثلاثةُ أوجهٍ أقيسُها أوَّلها، فإِن قلنا بالتسوية رجع كلُّ واحد بنصف المبيع، وضارب بنصف الثمن، فإِن عفا الأوَّل رجع الثاني وجهًا واحدًا، وإِن عفا الثاني ففي رجوع الأوَّل الوجهان في الزائل العائد.
الرابعة: أنَّ يجده وقد تعلَّق بعينه حقٌّ؛ كالجناية والرهن والكتابة، فلا فسخ له في الحال، فإِن صبر ليرجع بعد انفكاك الرهن والبراءةِ من الأرش فله ذلك، وإِن صبر حتى رقَّ المكاتَبُ، فقد خرَّجه بعضهم على الوجهين في الزائل العائد؛ لأن استقلال الكتابة ألحقه بالأحرار، وإِن تعلَّق الحقُّ بمنفعة المبيع -كالإِجارة والتزويج- رجع فيه في الحال، واستمرَّت الإِجارة والنكاح.
الخامسة: أنَّ يجده زائدًا؛ فإِن كانت الزيادة منفصلة رجع في الأصل، وصُرفت الزيادة إِلى الغرماء، وإِن كانت متَّصلة رجع فيها مع الأصل؛ إِذ لا حكم للمتَّصلة إِلا في الصَّداق عند التشطير (١) بالطلاق، فإِنَّ الزوج يرجع بنصف القيمة موسرةً كانت الزوجةُ أو معسرة، فإِن حُجِر عليها بالفلس: فهل يضارب بنصف القيمة، أو يرجع إِليه نصف الصداق ليخلص عن زحمة التضارب؟ فيه وجهان، وإِن ارتدَّت قبل الدخول فالأصحُّ أنَّه يرجع في الصداق مع الزيادة؛ لأنَّ جهات الردِّ ثلاثة: