للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدرعُ المسرودةُ على الأظهر.

ولا يُشترط المخيطُ، بل تكفي خرقةٌ يتهيَّأ منها كسوةٌ للآخذ، فإن اختار لذلك رُضعاء من الأطفال، ودفع إلى وليِّ كلِّ واحد منهم ما يقع عليه اسمُ الكسوة لذلك الطفل، أجزأه.

ولا يتعيَّن للكسوة جنسٌ من الأجناس؛ بل تجزئ الأكسيةُ والخزُّ والصوفُ والقَزُّ والحرير والكتَّان، وقال القاضي: لا يبعد أن تتعيَّنَ غالبُ كسوة البلد.

ويجزئ الجديدُ والغَسِيلُ والمرقَّع، ولا يجزئ مشرفٌ على البِلَى، ولا ما رُقِّع لأجل البلى، ولا المعيبُ بعيب يؤثِّر في الانتفاع، ولا عبرةَ بالعيب (١) المثبِت للخيار في البيع، ويمكن الضبطُ ببقاء معظم الانتفاع، والأسلم أن يضبط بما لا يُعدُّ خَلَقًا، فإن كان مُهلْهَلَ النسج غيرَ بالٍ، ولا يدوم لبسُه إلَّا كدوام البالي، فالأظهرُ إجزاؤه؛ لما فيه من الإمتاع، والاستمتاع.

* * *


= المنير" للفيومي (مادة: تبن)، و "المعجم الوسيط" (مادة: تبن).
(١) في "س": "المعيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>