غربت الشمسُ، لزمه المبيتُ، ورمي اليوم الثالث، وإِن نفر بعد الزوال من غير رمي، فله حالان:
إحداهما: أن يرجعَ إلى منى بعد الغروب، فقد فاته الرمي، وتعذَّر تداركه، ولزمته الفديةُ؛ كما لو مضت أيَّام التشريق.
الثانية: أن يرجعَ قبل الغروب، ففيه أقوالٌ تجري في النفرين: أحدها: يلزمه الدم، ولا ينفعه العَوْدُ.
والثاني: يلزمه الرجوعُ ما لم تغرب الشمسُ.
والثالث: يتخيَّر بين أن يرجعَ ليرمي، وبين ألَّا يرجعَ، ويريق الدم.
والرابع: يجزئه العود في النفْر الثاني دون الأوَّل.
فإِن قلنا: لا يرمي، فلا مبيتَ عليه، ولو بات لم يكن لمبيته حكمٌ؛ لانقطاع مناسك منى بخروجه منها، وإِن قلنا: يرمي، فأقام إِلى الغروب، لزمه المبيتُ والرميُ في اليوم الثالث، وإِن نفر قبل الزوال، فله أحوال: إحداهما: أن يعود، فتزولَ عليه الشمسُ بمنى، فلا أثرَ لخروجه؛ لأنَّه لم ينفر في وقت إِمكان الرمي.
الثانية: أن يعودَ بعد الغروب، فلا أثرَ لعوده، كما لو خرج بعد الزوال وعاد بعد الغروب.
الثالثة: أن يرجعَ قبل الغروب، فلا أثرَ لخروجه على المذهب، وأجراه بعضُهم على الأقوال.
ولو خرج يوم النحر، أو يوم القَرّ، ثمَّ عاد قبل الغروب، فلا أثرَ