ولو تلف أحد العبدين بعد القبض، ثم وجد بالآخر عيبًا، وقلنا: لا يُفرَد بالردِّ إِلّا مع قيمة التالف، ففي القيمةِ الأقوالُ الجارية في التحالف، وإِن جوَّزنا الإفراد من غير قيمة، فالاعتبارُ في تقسيط القيمة بيوم العقد، أو القبض، أو بالأقلِّ من العقد إِلى القبض، فيه ثلاثة أقوال؛ لأنَّ القيمة هاهنا معتَبرة للتقسيط، لا للتغريم.
ويرجع بالقيمة في الإباق، وهل يتعلَّق الفسخ برقبته أو قيمته؟ فيه وجهان أصحّهما التعلّق بالرقبة، فتكون القيمةُ مأخوذة للحيلولة، فيجب ردُّها إِذا عاد الآبِق، وأبعدَ من علَّق الفسخ بالقيمة اعتبارًا بالتالف.
وكذلك يرجع بقيمة المكاتَب والمرهون برهنٍ لازم، وهل يتعلَّق الفسخ بالرقبة أو بالقيمة؟ فيه طريقان:
إحداهما: طرد الوجهين.
والثانية: يتعلَّق بالقيمة وجهًا واحدًا؛ ولذلك يثبت الفسخ بالفَلَس في الآبق دون المرهون والمكاتَب.
وقال أبو عليٍّ: يتخيَّر البائع بين أن يفسخ، فيرجع بالقيمة، وبين أن يؤخِّر إِلى الفكاك.
قال الإِمام: إِن عجَّل الفسخ يعود الرهن إِليه بعد الفك على ما تقدَّم، وإِن أخَّر الفسخ فله المطالبةُ بالقيمة، فإِن امتنع من أخذها؛ فإِن علَّقنا الفسخ بها فإِجبارُه على قبضها كإِجباره على قبض الديون؛ وإِن علَّقنا الفسخ بالرقبة لم يُجبر على أخذ القيمة؛ لأنها مأخوذة للحيلولة، وكلُّ مأخوذ للحيلولة فلا إِجبار على قبضه.