للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: أن يتلف بآفة (١) فينفسخ البيع، وينقلب الملك إِلى البائع قبيل التلف، فيلزمه تجهيز المبيع وتكفينه، وتُسلَّم الزوائد للمشتري؛ لحدوثها على ملكه، وأبعدَ مَن قال: يتبيَّن زوال الملك من حين العقد حتَّى كأن العقد لم يوجد (٢)، وتكون الزوائد للبائع.

الثانية: أن يُتلفه أجنبيٌّ، فلا انفساخ عند المراوزة؛ لبقاء القيمة، وفي طريقة العراق قولان؛ فإِن قلنا بالانفساخ سقط الثمن، وطالَبَ البائعُ المتلِفَ بالقيمة، وإِن قلنا: لا ينفسخ، تخيَّر المشتري، فإِن فسخ سقط الثمن، وكانت القيمة للبائع، وإِن أجاز استقرَّ الثمن، وكانت القيمة للمشتري، فإِذا غرمها الأجنبي، فهل للبائع حبسُها على الثمن؟ فيه وجهان:

أصحُّهما: ليس له ذلك، فيأخذها المشتري، ولا حقَّ للبائع إِلا في الثمن؛ لأنَّ حقَّ الحبس تابع، بخلاف نظيره من الرهن، فإِنه مقصود، ولذلك لو أتلفه الراهن لزمته القيمة؛ لتكون رهنًا مكانه، ولو أتلف المشتري المبيع لم يلزمه بذلُ القيمة لأجل الحبس.

والثاني: له أن يحبسها، فإِن تلفت في يده بآفة سماوية لم ينفسخ البيع على المذهب؛ إِذ ليست بمبيع، وأبعدَ مَن قضى بالانفساخ.

الثالثة: أنَّ إِتلاف البائع كالآفة أو كإِتلاف الأجنبيِّ؟ فيه للمراوزة قولان، وللعراقيين طريقان:


(١) في "ل": "بآفات السماء".
(٢) في "ل": "يكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>