للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: ما يعتمد الجزئية، وتعديلَ القيمة؛ كالدُّور والأقرحة (١).

الثالث: ما يعتمد مجرد التعديل، كاقتسام عبدين على أن ينفرد كلُّ واحد بعبد، وكوضع القسمة على أن ينفرد أحدهما بعبدٍ والآخرُ بدارٍ أو بستانٍ أو شيءٍ من المنقولات.

ويُجبَر على النوعين الأوَّلين، ولكن حقَّ على الطالب أن يراجع شريكه، فإِن أبى رَفَعَ الأمر إِلى الحاكم، وفي الإِجبار على الأخير قولان، والأوَّلان بَيع أو إِفراز؟ فيه قولان، وفي الثالث طريقان:

إحداهما: القطع بأنَّه بيع.

والثانية: فيه القولان.

وإِذا طلب الشريك قسمة الإِجبار لزم الحاكمَ مراجعةُ شريكه؛ فإِن أجاب تعاطى القسمة بنفسه، وإِن امتنع وجب الإِجبار، فإِن كان المقسوم رهنًا فليراجع الشريك، وفي مراجعة المرتهن الوجهان، فإِن روجعا، فامتنعا لزم الإِجبار.

ولو رهنا عبدين قيمتُهما واحدة، فانفكَّ نصيب أحدهما، فطلب قسمةَ التعديل لينفرد بأحدهما؛ فإِن جُعلت بيعًا فلا إِجبار، وإِن رضي المرتهن، وأجزنا نقل الوثيقة؛ إِذ لا خلاف أن النقل لا يجوز بصيغة البيع.

وإِن جعلت إِفرازًا ومنعنا الإِجبار، فاقتسم الشريكان، ففي مراجعة


(١) الأقرحة: المزارع التي ليس فيها بناء ولا شجر، مفردها: قراح، وزان كلام. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: قرح).

<<  <  ج: ص:  >  >>