للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتفاريعها في رجوع الواهب بعد الغرس والبناء:

أحدها: يرجع.

والثاني: لا يرجع.

والثالث: يرجع، كالرجوع في ثوب صبغه المشتري.

والرابع: إِن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة الغرس والبناء رجع، وإِن كانت أقلَّ لم يرجع، وهو (١) بعيد لا تفريع عليه.

فإِن قلنا: يرجع، فرجع، تخيَّر بين أنَّ يبذل قيمة الغرس والبناء ثابِتَين، وبين أنَّ يقلع ويضمن أرش النقص، وبين أنَّ يبقى بالأجرة فيما يُستقبَل، فإِن عيَّن خصلة من هذه الخصال، فامتنع الغرماء والمشتري، وعيَّنوا خصلة أخرى، فوجهان:

أحدهما: يقلع الغرس والبناء مجَّانًا، كما في العارية.

والثاني: يُجاب البائع إِلى ما اختاره، بخلاف العارية، فإِنَّها مبنيَّة على جواز الرجوع.

وإِن قلنا: يرجع كما يرجع في الثوب المصبوغ، فليس لأحدهما أن ينفرد ببيع حقِّه، فيُباعان، ويُصرَف إِلى كلِّ واحد منهما ثمن حقِّه على ما سنذكره في الثوب، وفي كيفيّة التقويم وجهان:

أحدهما: نقوِّم الأرض بيضاء، ثمّ نقوِّم مع الغرس والبناء، ونقسم الثمن على نسبة القيمتين.


(١) في "ل": "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>