للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن فرَّعنا على الفور، بطلت بكلِّ ما ينافي البِدار، كالتقصير والتأخير، ويُرجع في الفور إِلى العادة على قول الاكثرين، فإِذا لم يصدر منه ما يدلُّ على التواني فحقُّه باقٍ، فإِن كان في شغل فأكمله؛ كالأكل وصلاة النافلة والاستحمام، فلا بأس، وإِن وصل شغلًا بشغلٍ بطل حقُّه إِلا من ضرورة مُرْهِقة، وأبعدَ مَن قال: يلزمه الطلب، كما علم، وأن يقطع الأكل والتنفُّل والاستحمام.

فإذا بادر بمطالبة المشتري، أو ترك مطالبة المشتري وابتدر بالرفع إِلى الحاكم، أو وكَّل في ذلك على الفور، أو تعذَّر طلبُها بنفسه وبوكيله، أو كان محبوسًا بظلم، فشفعتُه باقية، وإِن عجز عن الطلب بنفسه، وقدر على ابتدار التوكيل، فوجهان؛ لِمَا في التوكيل من تحمُّل المنَّة، أو بذل الأجرة، واختار الإِمام ابتدارَ التوكيل ما لم يكن بذلُ مالٍ؛ لخفة المنَّة في ذلك.

وإِن حبس بحقٍّ يقدر على أدائه بطل حقُّه، وإِن كان غائبًا لزمه ابتدار السفر إِلى المشتري بنفسه، أو توكيلُه إن كان السفر آمنًا، فإِن ظفر بالمشتري قبل المسافرة طالبه على الفور، ولا يؤخِّر الطلب إِلى بلد الشقص، وإِن عجز الحاضر بخوفٍ أو مرض، أو تعذَّر سفر الغائب لعدم الرفاق، ففي وجوب الإشهاد على الطلب قولان، ظاهر المذهب: أنَّه يجب، وإِن ابتدر السفر ففي الإِشهاد قولان مرتَّبان، وأولى بألا يُشرط.

وإِن قدر الحاضر على الطلب، وقلنا: لا يَقْطَعُ الأشغال، كالأكل ونحوه، فالظاهرُ سقوط الإِشهاد، وإِذا تعذَّر الإِشهاد ولم يلزمه التلفُّظُ بأنَّه على الطلب، وإِن اطَّلع المشتري على عيب، ففي اشتراط تلفُّظه بالفسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>