للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلنا بالوقف كان قبولُ وارثه وردُّه كقبول الموصَى له وردِّه، فإن ردَّ تبيَّن أنَّ الملك لم يحصل، وإن قَبِلَ تبيَّن أنَّ المِلْكَ حصل بالموت للموصَى له، ثمّ انتقل عنه إرثًا إلى القابل.

وإن قلنا: يملك بالموت، كان قبولُ وارث الموصَى له وردّه كقبول الموصَى له وردِّه من غير فرقٍ.

وإن قلنا: يملك بالقبول؛ فإن ردَّ وارثُه الوصيَّة ارتفع حكمها، وإن قبل فوجهان:

أحدهما: يملكه الموصَى له قبيل موته بألطف زمان، ثم يورَثُ عنه، فإن كان الموصَى به ممَّن يَعْتِقُ على الموصَى له، تبيَّن أنَّه عَتَقَ عليه من رأس المال.

والثاني: يحصل الملكُ مع قبول الوارث، وفي كيفيَّة حصوله وجهان:

أحدهما: يحصل للموصَى له وهو ميِّت، فيرثه القابل عنه، وتُقضى منه ديونه ووصاياه، ولا يَعْتِقُ على الموصَى له؛ لأنَّ مِلْكَه مقدَّر بعد موته.

والثاني: يحصل الملك للوارث؛ إذ يبعد إثباتُ الملك ابتداء لميِّت، ولأنَّه ورث منه حقَّ التملُّك، فأشبهَ إرثَه لحقِّ الشفعة، فلا يَعْتِقُ على الموصَى له، ولا على وارثه، وهل يُجعل تركة للموصَى له تُقضَى منه ديونه ووصاياه؛ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنَّه المقصود بالإيصاء، فصار كمن نصب شبكةً، فوقع فيها صيدٌ بعد موته، فالمذهب: أنَّه تركة له، بخلاف المأخوذ بالشفعة؛ فإنَّه مأخوذ بعوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>