للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحرم عليه خائنةُ الأعين، وهي الإشارةُ بخلافِ ما يُظهره، وأَبعدَ مَن حرَّم التخييل بضروب الأفعال حتى خُدع القتال، وهذا لا يصحُّ؛ لقوله: "الحربُ خَدْعَة" (١)، وكان إذا أراد غزوةً ورَّى بغيرها، والفرق: أنَّ الرمز يُزري بالرامز، بخلافِ الإيهام في الأمور العظام.

وكان إذا لبس اللأمة حرُم عليه نزعُها حتى يلقى العدوَّ، وأَبعدَ مَن قال: يُكره ذلك.

وحرم عليه البقاءُ على نكاحِ مَن تَكره صحبته.

ولو تسرَّى بكتابيَّة، أو نكح حرَّةً كتابيَّةً، فوجهان.

وحرم عليه نكاحُ الأمة الكتابيَّة، وفي المسلمة وجهان، فإن أجزناه لم يُشرط خوفُ العنتِ، وفي فَقْدِ الطَّوْل وجهان، فإن شرطناه لم تَجُزِ الزيادة على واحدةٍ، وإن لم نشرطه جاز، فإن أولدها فالولدُ حرٌّ، وقيل: رقيقٌ إن جوَّزنا إرقاق العرب، وهذا هذيانٌ لا يحلُّ اعتقادُه، بل لو أولد أمةً في نكاح غرورٍ لم يغرم قيمتَه عند المحقِّقين؛ لأنَّه ينعقد حرًّا مع العلم، فظنُّ الحرية يكونُ دافعًا للرق (٢)، والكلام في مثل ذلك اقتحامُ غررٍ وركوبُ خطرٍ من غير حاجةٍ، بخلافِ ما تدعو إليه الحاجةُ من الأحكام.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩) من حديث جابر -رضي الله عنه-.
(٢) "فظن الحرية ... إلخ " من "نهاية المطلب" (١٢/ ١٦)، ووقع بدلًا منها في "ظ": "فلم يفوت رقه بظنه"، ولم يظهر لنا معناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>