للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن اتَّهب النصف؛ فإن قلنا: يرجع إذا اتَّهب الكلَّ، رجع هاهنا، وهل يرجع بنصف العين؛ حصرًا للهبة في نصيبها، أو بنصف العين ونصف القيمة؛ إشاعةً للهبة في النصيبين، أو يتخيَّر بين موجَبِ القول الثاني، وبين الرجوع بنصف القيمة؟ فيه ثلاثة أقوال تجري فيما لو أصدقَها أربعين شاة، فأخذ الساعي منها شاة، وفي نظائر ذلك.

ولو وهبت النصفَ من أجنبيٍّ، رجع بالنصف، وفيما يرجع به الأقوال.

وإن قلنا: لا يرجع إذا اتَّهب الجميع، فهاهنا أوجهٌ:

أحدها: لا يرجع بشيء؛ حصرًا للهبة في نصيبه.

والثاني: يرجع بنصف العين؛ حصرًا للهبة في نصيبها.

والثالث: يرجع بربع الجملة؛ إشاعةً للهبة في النصيبين.

فإن قلنا: يرجع بجميع حقِّه، ففي كيفيَّة رجوعه الأقوالُ عند الأصحاب، وهذا وهم؛ [إذ] (١) لا ينقدحُ الرجوعُ بتمام الحقِّ إلا على قول الحصر، وقد انحصر حقُّه فيما بقي، فلا معنى لإعادة الأقوال.

وقد تساهلوا في هذه المسائل بقولهم: تجب القيمة، أو ربعُها، ومرادُهم بذلك: قيمةُ النصف، وقيمةُ الربع.

ولو أصدقها إناءين، فانكسر أحدهما، فعلى قولٍ: يرجعُ بنصف الصحيح، وقيمةِ نصفِ (٢) الآخر، وعلى قولٍ: يتخيَّر بين هذا، وبين الرجوع


(١) زيادة يقتضيها السياق. انظر: "نهاية المطلب" (١٣/ ١٦٠).
(٢) في "نهاية المطلب": "ونصف قيمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>