للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن علمت فليس بفارٍّ، إلّا أن يظهر أنَّه قَصَدَ منعَها من الفعل، فَفَعَلتْه (١) ناسيةً، فالأشبهُ أنَّه فارٌّ، وفيه احتمال، وإن علَّق بتطعُّمها فأكلت، فإن كان تركُه يضرُّ بها فهو فارٌّ، وإن تلذَّذْت به، فإن أضرَّها فليس بفارٍّ، وإِن نفعها ففيه احتمالٌ، وقال الإمام: إن ظنَّت التضرُّرَ فليس بفارٍّ وإِن كذب ظنُّها، وإِن ظنَّت أنَّه لا يضرُّ فهو فارٌّ.

الثالث: إذا علَّق الصحيحُ الطلاقَ بمقدِّمات الموت، أو بما يُشعر به، كالنزع، وتردُّدِ الزوج في الشراسيف، فهو فارٌّ، وإِن قال الصحيح: أنت طالق قبل موتي بيوم أو يومين، أو ذكر مدَّةً قريبةً يغلبُ انبساط مرض الموت عليها، فهو فارٌّ وإِن وقع الطلاق في الصحَّة على وجهٍ لو نجَّزه (٢) لم يكن فارًّا، وأبعدَ من قال: إذا علَّقه على الموت، أو بمرض الموت، فليس بفارٍّ.

الرابع: للقاضي (٣): إذا قال: إذا مرضتُ مرضَ الموت فأنتِ طالقٌ قبله بيوم، أو: أَنتَ يا عبدي حرٌّ قبله بيوم، فليس بفارٍّ، والعتقُ من رأس المال، وفيهما للقاضي احتمالٌ، وقال الإمام: يُحتمل أن يُقضَى بالفرار، وبأنَّ العتق من رأس المال.

الخامس: إذا علَّق الصحيح الطلاقَ بفعل نفسه، فوُجد في المرض،


(١) في الأصل: "فتفعله"، والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. انظر: "نهاية المطلب" (١٤/ ٢٣٥)، ولفظه: "فإذا نسيت وفعلت".
(٢) "على وجه لو نجزه"، وقع بدله في "نهاية المطلب" (١٤/ ٢٣٦): "في وقت لو نجزه فيه"، وهي أوضح من عبارة المصنف.
(٣) قاله القاضي حسين في "مجالس الإفادة"، كما في "نهاية المطالب" (١٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>