للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلقاءِ نفسي، فلا قصاصَ في اليسار، ولا يسقطُ قصاصُ اليمين عند القاضي، وخرَّجه الإمامُ على الخلاف، وجَعَلَه أولى بالإسقاط.

الحال الثانية: للجاني أن يقول: دهشتُ، فيراجَعُ القاطعُ، فإن قال: دهشتُ، أو قال: علمُت وتعمَّدْتُ قَطْعَ اليسار، فلا يَسقطُ قصاصُ اليمين، ويجبُ القصاصُ في اليسار، وإن قال: ظننتُ أنها تُجزئُ عن اليمين، أو علمتُ أنها لا تُجزئ فجعلتُها عوضًا من تلقاءِ نفسي، فلا قصاصَ في اليسار وفي قصاص اليمنى الخلافُ السابق، والوجهُ إيجابُ دية اليسار، وإن قال: ظننتُ المُخْرَجَ يمينًا (١) فلا يسقطُ قصاصُها، وفي قصاص اليسار قولان طردهما الإمامُ فيما إذا قال: ظننتُ أن اليسار تُجزئ عن اليمين، وأصلهما القولان فيمَن قتل مَن يظنُّه قاتلَ أبيه.

الحال الثالثة: للجاني أن يقول: قصدتُ بالإخراج إيقاعَها عن اليمين، فيراجَعُ القاطعُ، فإن قال: ظننتُ أنها تُجزئ عن اليمين، فقصاصُ اليمين على الخلاف، وأولى بالسقوط؛ لأنَّ اتِّفاقَ القصدين كمعاوضةٍ فاسدةٍ، فإن أسقطنا القصاصَ فالوجهُ القطعُ بإيجاب الدِّية، فإنه لم يقصد الإباحةَ بالإخراج، ولا قصاصَ في اليسار إن أسقطنا قصاصَ اليمين، وكذا إن لم نُسْقِطْه على الأصحِّ، فإنه سلِّط على القطع، وإن قال: ظننتُ المُخْرَجَ يمينًا، فلا قصاص في اليسار اتِّفاقًا، وفي ضمان ديتها للعراقيين وجهان.

وحيث حكمنا ببقاءِ القصاصِ في اليمين، فليس استيفاؤها في الحال؛ خوفًا من الهلاك، مع أنَّ أحد الجرحين غيرُ مستَحقٍّ، وعلى قولٍ مخرَّج: له


(١) في "س": "يمين"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>