للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للاستنجاد بهم، والعود إلى القتال.

فإن قربت الفئةُ بحيث يمكن أن يدركوا القتالَ الذي تُحيِّز منه، جاز، وإن بَعُدت، فوجهان، والأكثرون على الجواز، وإن كانت الفئةُ على غاية البعد بشرط أن ينويَ العَودَ إن وجد الأعوان، فإذا تحيَّز، لم يلزمه التجميعُ والاستنجاد، فإن اتَّفق جمع يغزون، ففي وجوب العَوْد احتمال.

والفرارُ المحرَّم أن يفرَّ على قصد ألَّا يعودَ، ولا يلزمه العَوْدُ اتِّفاقًا، ولا يجوزُ للإمام إلزامُه به، ولا يلزم من تجويز التحيُّز إلى الفئة البعيدة وقوعُ ذلك من جميع الغزاة؛ فإنَّ التحيُّزَ على عزم العَوْد جزمًا لا يُتصوَّر في العادة أن يقعَ من جميع الأجناد، فيجعل العزمُ على العود بدلًا من المُصابرة في حقِّ الآحاد.

وإن شرطنا قُرْبَ الفئة، فلم توجد فئةٌ قريبة، وجبت المصابرةُ، وشرط الإمامُ أن يستشعرَ المتحيِّزُ من المسلمين عَجْزًا مُحْوِجًا إلى الاستنجاد.

وإن جوَّزنا التحيُّزَ إلى فئة بعيدة، فغلب على الظن أنَّ التحيُّز يُقِلُّ (١) الجندَ، لم يجز التحيُّز.

وإذا ولَّى المتحيِّزُ، فانهزم الكفرةُ قبل انفصاله من جند الإِسلام، أُسهم له، وإن انهزموا بعد انفصاله، فوجهان، وقال الإِمام: إن تحيَّز إلى فئة بعيدة، لم يُسهَم له، وإن تحيَّز إلى فئة (٢) قريبة، ففيه الوجهان.

* * *


(١) في "أ": "يَفُلُّ".
(٢) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>