للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجنون، ولا صبيٍّ وإن كان مميِّزًا، وأبعد مَنْ نفَّذ أمانَ المميِّز.

وإن أسر الكافرُ مسلمًا، فأمَّنه المسلمُ الأسير (١)، لم ينفذ على المذهب، وإن أمَّن كافرًا آخرَ، فإن أُكره، لم يصحَّ، وإن اختار، ففي نفوذه على المسلمين وجهان، فإن قلنا: لا ينفذ، ففي نفوذه على الأسير وجهان، وإن أمَّن نسوةً من الرقِّ، ففي الصحَّة خلاف مبنيٌّ على الخلاف في عصمتهِنَّ عن الرقِّ بما يبذُلْنه من المال.

ولا يجوز الأمانُ سنة، ويجوز أربعةَ أشهر، وفيما بينهما قولان، ولا فرق بين أن يكونَ المسلمون أقوياءَ أو ضُعَفاءَ.

وشرطُ الأمان ألَّا يضرَّ بالمسلمين، ولا يُشترط مصلحتُهم فيه (٢)، ولا يُكلَّف المؤمنُ إظهارَ غرضه في الأمان، ولا يصحُّ الأمان لطليعة، ولا لجاسوس، والوجه: جوازُ اغتيالهما؛ لجنايتهما بدخول دار الإِسلام.

ولو أمَّن آحادًا على طرق الغزاة ومنازلهم، فاحتاج الجندُ لذلك إلى حمل العلف (٣) والزاد، ولولا الأمانُ لأخذ الغزاةُ أطعمةَ الكفَّار، لم يصحَّ الأمانُ عند جماعة من الأصحاب؛ لما فيه من الإضرار.

ولا يصحُّ الأمانُ إلَّا أن يعلمَ به الكافر، ويقبلَه، ويصحُّ بكل لفظ يشعر به، وكذلك الإشارةُ المفهمة اتِّفاقًا مع قدرة المشير على العبارة، فإن أمَّنه، فلم يعلم بأمانه، فله ولغيره قتلُه وإرقاقه، وإن علم بالأمان؛ فإن ردَّه، لم


(١) سقط من "س".
(٢) سقط من "س".
(٣) في "س": "السلاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>