للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقَّ (١) لسيِّده في ولاء مواليه كما لا حقَّ له في ماله.

ولو جَرح الذمِّيُّ أو المسلمُ ذمِّيًّا، فلحق الجريحُ بدار الحرب ناقضًا للعهد، فأرققناه، وتعيَّن مالكُه مثلًا، ثمَّ مات بالسراية، فما يلزم الجانيَ لورثته أو فيء؟ فيه قولان، وفيما يلزم الجانيَ أقوالٌ:

أحدُها: القيمةُ بالغةً ما بلغت؛ نظرًا إلى المال.

والثاني: الأقلُّ من القيمة، أو أَرْش الجناية؛ لأنَّه صار هدرًا بعد الجناية.

والثالث: جميعُ الأرش بالغًا ما بلغ، وهو ضعيفٌ يشبه قولَ الإصطخريِّ فيمن قُطعت يداه ورجلاه، فارتدَّ ومات؛ فإنَّه أوجب فيه ديتين؛ لتعذُّر الإدراج، وهذا الخلاف مبنيٌّ على أنَّ مَنْ جرح مسلمًا، فارتدَّ، ثمَّ أسلم، ومات بالسراية، فهل تلزمه الديةُ أو نصفُها أو ثلثاها؟ فيه خلاف، فإن أوجبنا الديةَ، ففيما يجب هاهنا الأقوالُ المذكورة، وإِن لم نوجب الديةَ؛ لوقوع السراية في الردَّة، وجب أن يُهدرَ هاهنا ما وقع من السراية بعد انتقاض العهد، فإن اعتبرنا الأرشَ، وجب، وإِن اعتبرنا القيمةَ، فهل يجب نصفُها أو ثلثاها؟ فيه الوجهان، وإِن اعتبرنا الأقلَّ، فهل يجب الأقلُّ من الأرش ونصف القيمة، أو من الأرش وثلثيها؟ فيه الوجهان، فإن حكمنا بالأرش فإن أوجبنا الأقلَّ، صُرف إلى الوارث، وإِن أوجبنا القيمةَ؛ فإن كانت بقَدْر الأرش، أو أقلَّ، فهي للوارث، وإِن زادت على الأرش، صُرف الأرشُ إلى الوارث، والباقي للمالك، وإِن أوجبنا الأرشَ بالغًا ما بلغ، صُرف إلى الوارث، وقال القاضي:


(١) في "س": "فلا شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>