للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه قدرَ نصيبه، أجبناه، فإن عَسُرَ ضبطُ الجند؛ لتفرُّقهم، حططنا المستيقَن، وتوقَّفنا فيما بقي.

وإِن حبلت الأمةُ، وقلنا: لا يُحدُّ فالمهرُ على ما سبق، وللواطئ حالان:

إحداهما: أن يكون موسرًا، فإن قلنا بتعجيل سراية الاستيلاد قبل دفع القيمة، انعقد الولدُ حرًّا نسيبًا، وفي الاستيلاد طريقان مبنيَّان على الخلاف في ثبوت الملك:

إحداهما: إن قلنا: لا يُملك، لم يئبت الاستيلادُ في شيء منها، فإن ملكها بعد ذلك، ففي ثبوته قولان، وإِن قلنا: يُملك، فوجهان كالوجهين في استيلاد المشتري في مدَّة الخيار؛ لضعف الملك في الصورتين.

والطريقةُ الثانية: إن قلنا: يُملك، ثبت الاستيلادُ، وإن قلنا: لا يُملك، فوجهان، والمذهبُ: ثبوتُ الاستيلاد، فإن انحصر الجندُ، غرم قيمتَها إلَّا ما يخصُّه، وإِن لم ينحصروا، غرم القيمةَ، وقُسمت مع (١) الغنائم، فيرجع إليه منها، أو من بدلها ما يخصُّه، وفي قيمة الولد قولان مبنيَّان على أنَّ الملكَ هل ينتقل قُبيل العُلوق، أو معه، أو بعده؛ كما في إحبال أحد الشريكين إذا أثبتنا الاستيلاد؟

فإن أوجبنا القيمةَ؛ فإن انحصر الجندُ غرم القيمةَ إلَّا ما يخصُّه، وإِن لم ينحصروا، جُعلت القيمةُ في الغنائم، وقُسمت معها.

الحال الثانية: أن يكون معسرًا، فإن لم نثبت استيلادَ الموسر، لم يثبت


(١) ساقطة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>