للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمًا من النساء والرجال، ولا نغرم مهورَ النساء، ولا يجوز أن نشرط ردَّ المسلمات، وقد شرط عليه السلام ردَّ مَنْ جاءه من الكفَّار مسلمًا (١)، وهل دخل المسلماتُ في هذا العموم؟ فيه قولان:

أحدُهما: دخلن فيه، ثمَّ نُسخ ردُّهنَّ بقوله: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠].

والثاني: لم يدخلن فيه، وهل علم عليه السلام بأنَّهنَّ لم يدخلن؟ فيه مذهبان:

أحدُهما: أنَّه علم بذلك، ولكنَّه أوهم دخولهنَّ باللفظ العامِّ؛ لمصلحة رآها؛ فإنَّ في المعاريض مندوحةً عن الكذب، وكان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها (٢).

والثاني: لم يعلم، وكأنَّه أُمر أن يتلفَّظ به، فصالح عليه كما أُمر، ثمَّ نزل تخصيصُه، فإن قال الإمام: من جاءنا منكم رددناه عليكم، فجاءنا مسلمون ومسلمات، رددنا الرجالَ ذوي العشائر، ولم نردَّ المسلمات، وهل يلزمنا غرمُ مهورهنَّ لأزواجهن؟ فيه خلاف؛ إن قلنا: إنهنَّ دخلن في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثمَّ نُسخ ردُّهن (٣)، لم يُغرم المهر؛ لفساد هذا الشرط الآن، وإِن قلنا: غرم عليه السلام مهورَهنَّ؛ للإيهام، لزمنا الغرمُ، وفي علَّته مذهبان:


(١) إنما ذلك عليه السلام بعد عقد الهدنة جوابًا لبعض الصحابة. انظر: "صحيح مسلم" (١٧٨٤)، و"البدر المنير" لابن الملقن (٩/ ٢٣٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٤٧)، من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه-.
(٣) ساقطة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>