للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ترك التبسُّط في مال المحلوف عليه.

وإن قال: لا أبيعُ الخمرَ، فباعها، لم يحنث، وإن قال: لأبيعنَّ الخمر، فباعها لم يبرَّ، خلافًا للمزنيِّ.

وإن قال: لأبيعنَّ مالَ فلان، فباعه بغير إذنه، لم يحنث إلَّا على وجه (١) بعيد، وهو في الخمر أظهرُ.

وإن قال: لا أبيع بيعًا فاسدًا، أو لا أشتري شراءً فاسدًا، فاشترى، أو باع على الفساد، وجب القطعُ بالحنث.

* * *


(١) في "س": "قول".

<<  <  ج: ص:  >  >>