للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: إذا قال: لا آكلُ الرطب حنث بأكل المصنَّف (١)، خلافًا للإصطخريِّ.

السابع: إذا حلف لا يأكل اللحمَ، حنث بالميتة على أقيس الوجهين، [وإن حلف: لا يأكل الميتةَ، فأكل سمكةً، فوجهان] (٢)، وإن حلف على الدم، لم يحنث بالكبد والطحال، وإن حلف: لا يشمُّ الريحانَ، حنث بالفارسيِّ، وهو الضَّيْمَران، وهو (الشَّاهسْفَرَم) (٣)، وإن حلف على الورد، حنث بالورد المعروف دون سائر الأزهار، وإن حلف: لا يشمُّ البنفسجَ، فشمَّ دهنَه، وأدرك ريحه، لم يحنث، وأبعد مَنْ حنَّثه، ولم يطرد ذلك في بقية الأدهان، وإن حلف: لا يشمُّ المسكَ، فأدرك ريحَه من ثوب غيره، لم يحنث.


(١) صنَّف التمر تصنيفًا: أدرك بعضه دون بعض، ولوَّن بعضه دون بعض. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: صنف).
(٢) ما بين معكوفتين ساقط من "س".
(٣) في "نهاية المطلب" للجويني (شاه اسبرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>