للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضيتَ لي بكذا فليس له تحليفُه عند الأصحاب، وقال القاضي: إن جعلنا يمينَ الردِّ كالبيِّنة، لم يُحلَّف، وإن جعلناها كالإقرار، حلَّفه، فإن نكل حلف، وكان حلفُه كإقرار الحاكم، وهذا غلطٌ من الناقل؛ فإنَّ إثبات حكمه إذا لم يتذكِّر جائزٌ عند غيره من القضاة.

والتفصيلُ في ذلك: أنَّ إقرارَه بعد العزل لا يُقبل، وإن قامت عليه بيِّنة عند حاكم خارج عن محلِّ ولايته قبل العزل أو بعده، حكم بذلك، وإن قامت عليه بيِّنة في محل ولايته وزمنها، فالظاهر سماعُها، وإن أراد الخصمُ تحليفَه، لم يجز عند الأصحاب، ولعل القاضيَ خالف في هذه الصورة، وهذا بعيدٌ؛ فإنَّه لم يدَّع عليه حقًّا، وإقراره بالحكم حجَّة شرعيَّة كالشهادة، فإن قلنا: يُحلَّف، حُلِّف على نفي التذكُّر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>