للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرجل ديونٌ على جماعة، ولآخرين عليهم ديونٌ، فتناوبوا في الشهادة كما ذكرناه في الوصيَّة، لم تُقبل.

الثالث: (لا تقبل) (١) شهادةُ القاسم على القسمة.

الرابع: في حبس الوالدين في دين الأولاد، والأحفاد أوجهٌ:

أقيسها: أنَّهم يُحبسون.

والثاني قاله المُعْظم: أنهم (٢) لا يُحبسون، بل يصرف الحاكمُ أموالَهم في الدين.

والثالث: يُحبس إذا امتنع من النفقة، ولا يُحبس في غيرها، وفي ثبوت العقوبة على الوالد بشهادة الولد خلافٌ، والأصحُّ: أنَّ الجلَّادَ يقتل أباه في الحدِّ.

* * *


(١) زيادة من "س"
(٢) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>