للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا كفن، ولا صلاةَ ولا دفن، والأولى أن تُوارى، وقال الإِمام: إِن أثبتنا الاستيلادَ والغُرّة بمثل هذا على أحد النصوص، فينبغي أن يجبَ دفنُه ولفُّه في خِرْقة، وإِن بدا فيه أثرُ التخليق، فله ثلاثة أحوال:

إِحداها: أن تُعلم حياتُه بالأدلَّة القاطعة؛ كالاستهلال والطَّرْف، فله حكمُ سائر الموتى، فيُغسل ويُكمل كفنه، ويُصلَّى عليه، ويُدفن.

الثانية: ألّا يظهرَ شيء من علامات الحياة، فيجب أن يُكفَّن بثوب، وأن يدفنَ قولًا واحدًا، وفي الغسل والصلاة عليه ثلاثةُ أقوال؛ يجب في الثالث الغسلُ دون الصلاة، ولا يجبُ إِكمالُ الكفن إِلا إِذا أوجبنا الصلاة، وقال في "التقريب": إِن بلغ مبلغًا يُتوقَّع فيه نفخُ الروح، فعلى الأقوال الثلاثة، ولا حكم له قبل ذلك [الحال] (١).

الثالثة: أن يختلجَ ويتحرَّك قليلًا، ثم يخمد، فهل يلحق بالمستهلِّ أو يُخرَّج على الأقوال؟ فيه طريقان.

* * *


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>