للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقوال، ولا وجهَ لآخِرها.

فإِن أوجبنا الدمَ، فهو واجبٌ في ثلاثة أيَّام فما فوقها، كما سنذكره في الشعرات والأظفار والجمرات، وفيما نقص عن الثلاثة قولان يجريان فيما نقص عن ثلاث شعرات:

أحدُهما: في اليوم ثلثُ دم، وفي اليومين ثلثان.

والثاني: في اليوم مدٌّ، وفي اليومين مُدَّان.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>