الثانية: أن يرجعَ من الطريق، ويحرم من ميقاته الذي أوجبنا عليه الإحرام منه، فإِن رجع من دون مسافة القصر، سقط الدمُ، وفي مسافة القصر وجهان.
الثالثة: أن يرجعَ من الطريق مُحرِمًا، فإِن قربت المسافةُ، فوجهان أو قولان، وإِن بَعُدت، فقولان مرتَّبان.
ولو تُصوِّر أن يحاذيَ ميقاتين أحدُهما أقربُ إِلى مكَّة من الآخر، نسبناه إِلى أقربهما منه، فإِن استويا في القرب منه، ففي وجوب نسبته إلى أبعدهما من مكَّة وجهان، فإن جاوز محلَّ هذه المحاذاة كفاه الرجوعُ إِليه، أو إلى مثل مسافته عند الإِمام، فإِن جاوزه جاهلًا، وعَسُرَ عليه العودُ إِليه مع جهله بمسافته، لزمه الرجوعُ إِلى الأبعد إِن نسبناه إِليه؛ لأنَّ الرجوعَ إِلى الميقات واجبٌ إِذا قلنا: إِنَّه مسقِط للإِساءة.
ومن أقام بمكَّة سنةً، أو كان متمتِّعًا أو مكِّيًّا، فميقاته مكَّة، فإِن جاوز الحرم فهو مسيء، وإِن جاوز مكَّة فقولان.