للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يُتيقَّن اشتمالُه على شيء من الطيب، ففي جواز استعماله وجهان.

ولو لم ينغمر إِلَّا ريحُه، وظهر لونُه وطعمُه، ففيه احتمال عن بعضهم، والظاهر عنده المنع، ولذلك قال الشافعيُّ رحمه الله: إِن كان الخبيصُ بحيث يصبغ اللسانَ، لزمت الفديةُ بتناوله، وإِن زالت رائحةُ الزعفران، وهذا مؤوَّل عند الإِمام بما إِذا كانت الريحُ كامنة يُثوِّرها العلاجُ بالماء، واختيار الإِمام مُتَوجِّه في هذه الصورة، [والله تعالى أعلم بالصواب] (١)، ولا فرقَ بين قليل الطيب وكثيره، ولا نقلَ فيما لا يدركه الطَّرْفُ.

* * *


(١) زيادة من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>